١٧٥٤٣ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها أن تزوج حتى (يتبين) (١) لها (موته) (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: (تبين).
(٢) في [س]: (موت).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: (تبين).
(٢) في [س]: (موت).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: " لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى يَبِينَ لَهَا مَوْتُهُ"