١٧٥٤٢ - حدثنا (أبو بكر) (١) عن أبي بكر بن عياش (عن منصور) (٢) عن الحكم عن علي (٣) قال: إذا فقدت زوجها (لم) (٤) تزوج حتى (يُقبل) (٥) (أو) (٦) يموت.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، ط، هـ].
(٣) لعله: علي بن الحسين.
(٤) في [س]: (ثم).
(٥) في [ز، ك]: (يقتل)، وفي [أ]: (يقل)، وفي [ط، هـ]: (يصل).
(٦) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أن).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، ط، هـ].
(٣) لعله: علي بن الحسين.
(٤) في [س]: (ثم).
(٥) في [ز، ك]: (يقتل)، وفي [أ]: (يقل)، وفي [ط، هـ]: (يصل).
(٦) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أن).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: " إذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَمُوتَ"