١٧٣٨٣ - حدثنا ابن علية قال: سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال: كان الحسن لا يرى (به) (١) بأسًا إذا (كان) (٢) علانية.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: سقط (به).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (كانت).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: سقط (به).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (كانت).
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: سُئِلَ يُونُسُ، عَنِ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ:" لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إذَا كَانَتْ عَلَانِيَةً" .