١٧٣٨٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يسأل عن ⦗٣١٧⦘ الرجل يتزوج المرأة (فيشترط) (١) عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئًا معلومًا، قال: (إنما) (٢) الصلح الذي (أمر) (٣) اللَّه به بعد الدخول، (وكان) (٤) (يكرهه) (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (ويشترط).
(٢) في [س]: (إن).
(٣) في [ب]: (أمره).
(٤) في [أ، ب]: (فكان)، وكذلك [ط]. وفي [جـ]: (فكانه).
(٥) في [س]: (يكره).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (ويشترط).
(٢) في [س]: (إن).
(٣) في [ب]: (أمره).
(٤) في [أ، ب]: (فكان)، وكذلك [ط]. وفي [جـ]: (فكانه).
(٥) في [س]: (يكره).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يُسْأَلُ عَنِ " الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا , قَالَ: إنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ , وَكَانَ يَكْرَهُهُ"