١٦٨٩٠ - حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن محمد بن إسحاق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عوام).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عوام).
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قال: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:" إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"