١٦٨٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان ابن عفان وزيد بن ثابت (أنهما) (١) قالا: (لا) (٢) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) مجهول؛ لإبهام راويه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) مجهول؛ لإبهام راويه.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"