١٦٧٢٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عاصم) (١) عن الشعبي قال: يستأمر الرجل ابنته في النكاح: البكر والثيب.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في [ع]، وعاصم هو الأحول، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٠٢٩٢)، وفي بقية النسخ: (هشام).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في [ع]، وعاصم هو الأحول، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٠٢٩٢)، وفي بقية النسخ: (هشام).
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ ؛ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ"