١٦٧٢٥ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت ⦗١٧٥⦘ المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا"