١٦١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن محمد (قال: سألت) (١) سالمٍ بن عبد اللَّه عن المنطقة للمحرم فقال: لا بأس (به) (٢)، ورأيت عليه ثوبًا موردًا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) تكررت في: [ط].
(٢) في [س، هـ]: (به).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) تكررت في: [ط].
(٢) في [س، هـ]: (به).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نا وكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ، فَقَالَ:" لَا بَأْسَ بِهِ" , وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثَوْبًا مُوَرَّدًا" .