١٦١٥٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا بأس بالمنطقة للمحرم] (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:" لا بَأْسَ بِالْمَنْطِقَةِ لِلْمُحْرِمِ"