١٥٤٣ - [حدثنا ابن علية عن ليث عن يزيد عن مسروق قال: إذا كان الماء (كرًا) (١)؛ فلا ينجسه شيء] (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ١٦٦.
(٢) سقط من: [جـ، د، هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ١٦٦.
(٢) سقط من: [جـ، د، هـ].
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:" إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا فَلا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"