١٥٤٢ - [حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: إذا بلغ الماء أن يكون (كرًا) (١)؛ (لم يحمل نجسًا] (٢) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ١٦٦.
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [د، هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ١٦٦.
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [د، هـ].
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:" إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَنْ يَكُونَ كُرًّا لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا"