١٤٢٤ - حدثنا ابن إدريس عن (يزيد) (١) (عن مقسم) (٢) عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق برأسه خفقة، أو خفقتين (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي زياد).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن بحيرة).
(٣) ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، أخرجه البيهقي ١/ ١١٩ وانظر رقم: [١٤٠٨] و [١٤١٠].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي زياد).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن بحيرة).
(٣) ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، أخرجه البيهقي ١/ ١١٩ وانظر رقم: [١٤٠٨] و [١٤١٠].
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ"