١٤٢٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: إذا نام الرجل قائمًا، أو قاعدًا، لم يجب عليه الوضوء، فإذا وضع جنبه؛ وجب عليه الوضوء.
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ"