١٣٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم (إن) (١) استكره امرأته: فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ز، ص]: (إذا).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ز، ص]: (إذا).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالَا فِي " الْمُحْرِمِ إِنِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ: فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا , فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ"