١٣٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: (إن) (١) استكره المحرم امرأته وهي (محرمة) (٢)، فعليه بدنتان: بدنة عنه وبدنة عنها، وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ز، ص]: (إذا).
(٢) في [ص]: (يحرقة).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ز، ص]: (إذا).
(٢) في [ص]: (يحرقة).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إِنِ اسْتَكْرَهَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ بَدَنَةٌ عَنْهُ وَبَدَنَةٌ عَنْهَا , وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ , وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ"