١١٨٨ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون ⦗٢٣٧⦘ (قال) (١): إذا دخل أحدكم الحمام أو الفرات؛ فليأتزر (أو يلبس) (٢) (تبانًا) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [د، هـ].
(٢) في [جـ، ك]: (ويلبس).
(٣) في [أ، خ، ط، س، هـ]: (ثيابًا).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [د، هـ].
(٢) في [جـ، ك]: (ويلبس).
(٣) في [أ، خ، ط، س، هـ]: (ثيابًا).
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ أَوِ الْفُرَاتَ فَلْيَأْتَزِرْ أَوْ يَلْبَسْ تُبَّانًا"