١١٨٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا يدخل رجل (الحمام) (١) إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (الحمار).
(٢) منقطع فيه ضعف.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (الحمار).
(٢) منقطع فيه ضعف.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ: " لَا يَدْخُلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ سُقْمٍ"