١٠٣٥١ - حدثنا جعفر بن عون عن أسامة قال: سألت القاسم عن اللؤلؤ (١) هل فيه زكاة (أم لا) (٢)؟ فقال: ما كان منه يلبس (كالحلي) (٣) ليس لتجارة، فلا زكاة فيه، وما كان (من) (٤) ذلك للتجارة ففيه الزكاة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ك] زيادة: (و).
(٢) سقط من: [ص، ك].
(٣) في [أ، ب، ك]: (الحلي) وفي [ص]: (للحلي).
(٤) في [أ، ب، ك، ص]: (منه).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ك] زيادة: (و).
(٢) سقط من: [ص، ك].
(٣) في [أ، ب، ك]: (الحلي) وفي [ص]: (للحلي).
(٤) في [أ، ب، ك، ص]: (منه).
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللُّؤْلُؤِ وَهَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ:" مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ"