-" يا فاطمة! (هي بنت قيس) إن الحق [عز وجل] لم يبق لك شيئا. قاله صلى الله عليه وسلم لها حين قالت: خذ من طوقي الذهبي ما فرض الله".
سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہار لے کر آئی، اس میں ستر (۷۰) مثقال سونا تھا۔ میں کہا: اے اللہ کے رسول! اس میں سے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فریضہ (زکوۃ) لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تین چوتھائی مثقال لے لیا اور باقی واپس کر دیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ وہ حصہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال ان چھ اصناف اور ان کے علاوہ دوسروں پر تقسیم کیا اور فرمایا: ”فاطمہ! بے شک حق تعالیٰ نے تیرے لیے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔“ میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں اپنے لیے اس چیز کو پسند کروں گی جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہوں گے۔ [سلسله احاديث صحيحه/الزكاة والسخاء والصدقة والهبة/حدیث: 928]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2978
قال الشيخ الألباني:
- " يا فاطمة! (هي بنت قيس) إن الحق [عز وجل] لم يبق لك شيئا. قاله صلى الله عليه وسلم لها حين قالت: خذ من طوقي الذهبي ما فرض الله ". _____________________ أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه " (83 / 30 - طبع الرشد) ، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا محمد بن المغيرة حدثنا النعمان حدثنا أبو بكر: أخبرني شعيب بن الحباب عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب ، فقلت: يا رسول الله! خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه. قالت: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقالا وثلاثة أرباع مثقال، فوجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله! خذ منه الذي جعل الله فيه. قالت: فقسم رسول الله على هذه الأصناف الستة، وعلى غيرهم، فقال: فذكره. [قالت:] قلت: يا رسول الله! رضيت لنفسي ما رضي الله عز وجل به ورسوله. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب " إلى (النعمان) وهو ابن عبد السلام الأصبهاني . وأما الراوي عنه محمد بن المغيرة فهو الأصبهاني صاحب النعمان، ترجمه أبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين " (1 / 243 - 244) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 185 - 186) برواية جمع من الثقات عنه، وذكرا أنه كان صاحب عبادة وتهجد، صحب النعمان، وسمع عامة أصوله، توفي سنة (231) ، وذكره ابن حبان في " الثقات " (6 / 105) . وأما شيخ أبي الشيخ (إبراهيم بن محمد بن الحارث) ، فقد ترجمه أبو الشيخ في " الطبقات " أيضا (2 / 136) وكذا أبو نعيم (1 / 188 - 189) ، حدث عنه أبو بكر البرذعي ومحمد بن يحيى بن منده، سمع من سعيد بن منصور وذهب سماعه، وكان عنده كتب النعمان عن محمد بن المغيرة . قال أبو الشيخ: " وحضرت مجلسه فجاء أبو بكر البزار، فأخرج إليه كتب النعمان، فانتخب __________جزء : 6 /صفحہ : 1184__________ عليه، وكتب عنه عن أبيه ". قال: " وكتبنا عنه من الغرائب ما لم نكتب إلا عنه ". ثم ساق له حديثا واحدا، وهو أبو إسحاق، يعرف بـ ( ابن نائلة) ، من أهل المدينة، و (نائلة) أمه، وساق له أبو نعيم أحاديث أخرى، عن شيوخ سبعة له عنه، منهم الطبراني، وله في " المعجم الأوسط " أربعة أحاديث (3081 - 3084 - بترقيمي) وآخر في " المعجم الصغير " رقم (275 - الروض النضير) . توفي سنة (291) . قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت بعضها في " آداب الزفاف "، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه، فليضم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يقنع الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء! وقد يحتج به بعضهم على جواز الذهب المحلق للنساء، والجواب هو الجواب المذكور في الأحاديث المشار إليها آنفا، فراجعه إن شئت في " الآداب ". على أن هذا ليس فيه أنها تطوق به، بخلاف بعض تلك الأحاديث، فيحتمل أن فاطمة رضي الله عنها كان قد بلغها الحكمان: النهي عن طوق الذهب، فانتهت منه، ووجوب الزكاة، فبادرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه الزكاة، وهذا هو اللائق بها وبدينها رضي الله عنها. __________جزء : 6 /صفحہ : 1185__________ ¤