الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


سلسله احاديث صحيحه
الاذان و الصلاة
اذان اور نماز
525. نماز عیدین میں چھ یا بارہ تکبیرات کہنا
حدیث نمبر: 782
-" لا تنسوا، كتكبير الجنائز. وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه. يعني في صلاة العيد".
وضین بن عطا کہتے: مجھ سے ابوعبدالرحمٰن قاسم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی صحابی رسول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کے روز نماز پڑھائی اور چار چار تکبیریں کہیں، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: بھولنا نہیں، جنازے کی تکبیرات کی طرح (چار تکبیریں اس نماز میں بھی ہیں)۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بات سمجھانے کے لیے) انگوٹھا بند کر کے بقیہ چار انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا۔ [سلسله احاديث صحيحه/الاذان و الصلاة/حدیث: 782]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2997

قال الشيخ الألباني:
- " لا تنسوا، كتكبير الجنائز. وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه. يعني في صلاة العيد ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (4 / 345 - طبع مصر) من طريقين عن عبد الله
‏‏‏‏ابن يوسف عن يحيى بن حمزة قال: حدثني الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن
‏‏‏‏حدثه قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلى بنا
‏‏‏‏النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فكبر أربعا أربعا، ثم أقبل علينا بوجهه
‏‏‏‏حين انصرف، قال.. " فذكره. وقال: " هذا حديث حسن الإسناد، وعبد الله بن
‏‏‏‏يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم أهل رواية، معروفون بصحة الرواية
‏‏‏‏".
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1259__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى، فإن القاسم هذا هو ابن عبد الرحمن
‏‏‏‏الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، وهو صدوق حسن الحديث. والوضين بن
‏‏‏‏عطاء، أورده ابن أبي حاتم برواية جمع من الثقات عنه، وروى عن ابن معين أنه
‏‏‏‏قال فيه: " لا بأس به ". وعن أحمد: " ثقة ليس به بأس ". وعن أبي حاتم: "
‏‏‏‏نعرف وننكر ". قلت: فمثله لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. وسكت عنه البخاري
‏‏‏‏في " التاريخ الكبير "، ومن دونه ثقتان مشهوران من رجال البخاري. فالحديث
‏‏‏‏شاهد قوي بهذا الإسناد لما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن أبي عائشة جليس
‏‏‏‏لأبي هريرة: أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف
‏‏‏‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى:
‏‏‏‏كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك
‏‏‏‏كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. فقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص
‏‏‏‏. لكن أبو عائشة هذا غير معروف كما قال الذهبي، وقال الحافظ: " مقبول ".
‏‏‏‏يعني عند المتابعة. وعلى هذا ينبغي أن يكون هذا الحديث مقبولا عند الحافظ،
‏‏‏‏لأنه قد تابعه القاسم أبو عبد الرحمن في رواية الطحاوي، وهو وإن لم يسم
‏‏‏‏الصحابي فإنه لا يضر عند أهل السنة، لأن الصحابة كلهم عدول مع احتمال أن يكون
‏‏‏‏هو أبا موسى الذي في هذه الطريق الأخرى، ثم كيف لا يكون الحديث مقبولا وهو
‏‏‏‏حسن الإسناد من الرواية الأولى. وهي في الحقيقة رواية عزيزة جيدة،
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1260__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏مما حفظه
‏‏‏‏لنا الإمام الطحاوي رحمه الله، ولست أدري لم لم يتعرض لها بذكر كل الذين
‏‏‏‏أخرجوه من الطريق الأخرى من الذين تكلموا عليه بالتضعيف كالنووي والعسقلاني،
‏‏‏‏بل والزيلعي، هو أحوج ما يكون إليه لدعم مذهبه الحنفي! وقد استدركه عليه
‏‏‏‏المحشي الفاضل، ونقل عن الحافظ في " الفتح " أنه قال: " إسناده قوي ". ولم
‏‏‏‏أقف عليه الآن في مظانه من " الفتح ". والله أعلم. ويزداد قوة بما رواه عبد
‏‏‏‏الرزاق (5686) عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد: أن ابن
‏‏‏‏مسعود كان يكبر في العيدين تسعا، تسعا، أربعا قبل القراءة ثم كبر فركع، وفي
‏‏‏‏الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع. وإسناده صحيح كما قال ابن حزم
‏‏‏‏وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة (2 / 173) والطحاوي في " شرح المعاني " (4 /
‏‏‏‏348) عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى، وعن حماد عن إبراهيم:
‏‏‏‏أن أميرا من أمراء الكوفة - قال سفيان: أحدهما سعيد بن العاصي، وقال الآخر:
‏‏‏‏الوليد بن عقبة - بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن
‏‏‏‏قيس (يعني أبا موسى) فقال: إن هذا العيد قد حضر فما ترون؟ فأسندوا أمرهم
‏‏‏‏إلى عبد الله، فقال: يكبر تسعا: تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر ثلاثا،
‏‏‏‏ثم يقرأ سورة، ثم يكبر، ثم يركع. ثم يقوم فيقرأ سورة، ثم يكبر أربعا يركع
‏‏‏‏بإحداهن. وهو من طريق عبد الله بن أبي موسى صحيح، وهو حمصي مخضرم ثقة.
‏‏‏‏وكذلك هو من طريق إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي، وهو وإن كان لم يسمع من
‏‏‏‏ابن مسعود فمن المعروف من ترجمته أن ما أرسله عنه فهو صحيح.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1261__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏ورواه الطحاوي من
‏‏‏‏طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن
‏‏‏‏سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد.. الحديث نحوه، فأدخل بين أبي إسحاق وعبد الله
‏‏‏‏بن قيس - إبراهيم بن عبد الله هذا، ومن الظاهر أنه ابن عبد الله بن أبي موسى
‏‏‏‏الذي في الإسناد الذي قبله، فإنه يقال: عبد الله بن أبي موسى، وعبد الله بن
‏‏‏‏قيس، وعبد الله بن أبي قيس كما في " التقريب "، فإن كان كذلك فإني لم أعرف
‏‏‏‏إبراهيم هذا. ومن طبقته إبراهيم بن أبي موسى الأشعري وثقه العجلي، فيحتمل
‏‏‏‏على بعد أنه هو. والله أعلم. وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (2 / 174) ،
‏‏‏‏والبيهقي (3 / 291) عن معبد بن خالد عن كردوس قال: قدم سعيد بن العاص قبل
‏‏‏‏الأضحى فأرسل إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي موسى وإلى أبي مسعود الأنصاري،
‏‏‏‏فسألهم عن التكبير؟ قال: فقذفوا بالمقاليد إلى عبد الله، فقال عبد الله:
‏‏‏‏تقوم فتكبر أربع تكبيرات ثم تقرأ، ثم تركع في الخامسة، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر
‏‏‏‏أربع تكبيرات، فتركع بالرابعة. وإسناده صحيح إلى كردوس، وأما هذا، فقد
‏‏‏‏وثقه ابن حبان (3 / 228) ، وروى عنه جمع من الثقات كما في " الجرح والتعديل
‏‏‏‏" (7 / 175) و " التهذيب " لكن اختلفوا في اسم أبيه، وهل هو واحد أو أكثر،
‏‏‏‏فمثله إن لم يحتج به، فلا أقل من أن يستشهد به، وقد أشار إلى هذا الحافظ
‏‏‏‏بقوله في " التهذيب ": " مقبول ". ويشهد له ما روى عبد الله بن الحارث قال:
‏‏‏‏" صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات، خمسا في الأولى، وأربعا في
‏‏‏‏الأخرى، والى بين القراءتين ".
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1262__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه ابن أبي شيبة. وإسناده صحيح على شرط
‏‏‏‏الشيخين، وعبد الله بن الحارث هو الأنصاري أبو الوليد البصري نسيب ابن سيرين
‏‏‏‏وختنه. قلت: فهذه آثار كثيرة قوية تشهد لحديث الترجمة، وهي وإن كانت
‏‏‏‏موقوفة، فهي في حكم المرفوع، لأنه يبعد عادة أن يتفق جماعة منهم على مثله دون
‏‏‏‏توقيف، ولو جاء مثله غير مرفوع لكان حجة، فكيف وقد جاء مرفوعا من وجهين
‏‏‏‏أحدهما حديث الترجمة، والآخر شاهده المذكور عن أبي عائشة، وأما إعلال
‏‏‏‏البيهقي إياه بمخالفته للذين رووه عن ابن مسعود موقوفا، فكان يمكن الاعتداد به
‏‏‏‏، لولا الطريق الأولى، وهي مما فات البيهقي فلم يتعرض لها بذكر، ولهذا قال
‏‏‏‏عقب أثر كردوس المتقدم وغيره: " وهذا رأي من جهة عبد الله رضي الله عنه،
‏‏‏‏والحديث المسند مع ما عليه عمل المسلمين أولى ". وقد تعقبه ابن التركماني
‏‏‏‏بقوله: " قلت: هذا لا يثبت بالرأي. قال أبو عمر في " التمهيد ": مثل هذا لا
‏‏‏‏يكون رأيا، ولا يكون إلا توقيفا، لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة
‏‏‏‏الرأي والقياس، وقال ابن رشد في " القواعد ": معلوم أن فعل الصحابة في ذلك
‏‏‏‏توقيف، إذ لا يدخل القياس في ذلك، وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من
‏‏‏‏الصحابة والتابعين، أما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم، وأما التابعون فقد ذكرهم
‏‏‏‏ابن أبي شيبة في (مصنفه) ". قلت: أفليس هؤلاء من المسلمين؟! والحق أن
‏‏‏‏الأمر واسع في تكبيرات
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1263__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏العيدين، فمن شاء كبر أربعا أربعا بناء على هذا الحديث
‏‏‏‏والآثار التي معه، ومن شاء كبر سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية بناء على
‏‏‏‏الحديث المسند الذي أشار إليه البيهقي، وقد جاء عن جمع من الصحابة، يرتقي
‏‏‏‏بمجموعها إلى درجة الصحة، كما حققته في " إرواء الغليل " رقم (639) . فتضعيف
‏‏‏‏الطحاوي لها مما لا وجه له، كتضعيف مخالفيه لأدلته هذه، والحق أن كل ذلك
‏‏‏‏جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة، ولا داعي للتعصب والفرقة، وإن كان
‏‏‏‏السبع والخمس أحب إلي لأنه أكثر.
‏‏‏‏¤