الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


سلسله احاديث صحيحه
الاذان و الصلاة
اذان اور نماز
524. نماز عیدین کی ادائیگی کا طریقہ
حدیث نمبر: 781
-" كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام [ قائما] [على رجليه]، فأقبل على الناس [بوجهه] وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول:" تصدقوا تصدقوا تصدقوا". وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف".
سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدالاضحی اور عیدالفطر کے روز نکلتے اور (عیدگاہ میں) ابتدا نماز سے کرتے۔ جب نماز پڑھ لیتے اور سلام پھیر دیتے تھے تو کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور لوگ اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے رہتے۔ اگر کسی وفد کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے۔ اس کے علاوہ جو بھی حاجت ہوتی اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور فرماتے: صدقہ کیاکرو، صدقہ کیاکرو، صدقہ کیاکرو۔ زیاوہ تر صدقہ کرنے والی عورتیں تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے گھر)کو واپس چلے جاتے۔ [سلسله احاديث صحيحه/الاذان و الصلاة/حدیث: 781]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2968

قال الشيخ الألباني:
- " كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام [ قائما] [على رجليه] ، فأقبل على الناس [بوجهه] وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: " تصدقوا تصدقوا تصدقوا ". وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه مسلم (3 / 20) - والسياق له -، والنسائي في " الصغرى " و " الكبرى "
‏‏‏‏أيضا (1 / 549 / 1785) - والزيادة الثالثة له -، وابن ماجه (1288)
‏‏‏‏والزيادة الثانية له، وابن خزيمة في " صحيحه " (1449) والزيادة الثالثة له
‏‏‏‏أيضا، وابن حبان (3311) والبيهقي (3 / 297) ولهما الزيادة الأولى،
‏‏‏‏وعبد الرزاق في " المصنف " (3 / 280 / 5634) وعنه أحمد (3 / 54) وابن أبي
‏‏‏‏شيبة في " مصنفه " (2 / 188 و 3 / 110 - 111) وأحمد أيضا (3 / 36 و 42 و 54
‏‏‏‏) وأبو يعلى في " مسنده " (2 / 498 / 1343) من طرق عن داود بن قيس عن عياض
‏‏‏‏بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1139__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وتابعه زيد بن أسلم عن
‏‏‏‏عياض بن عبد الله به مع بعض الاختصار. أخرجه البخاري (956) والبيهقي (3 /
‏‏‏‏280) ، وقد سقت لفظه في " الإرواء " (3 / 98 / 630) وللحديث تتمة من
‏‏‏‏الوجهين تراها هناك. هذا، واعلم أن زيادة " على رجليه " مع صحة سندها عند
‏‏‏‏ابن ماجه من روايته عن أبي أسامة عن داود بن قيس - واسمه حماد بن أسامة - وهو
‏‏‏‏ثقة ثبت، وصرح بالتحديث، فإن سياق الحديث يؤكدها ويدل عليها كما هو ظاهر
‏‏‏‏ظهورا جليا، ومع ذلك فقد توبع أبو أسامة عليها، فقال الإمام أحمد (3 / 31)
‏‏‏‏: حدثنا وكيع: حدثنا داود بن قيس به مختصر جدا بلفظ: " خطب قائما على رجليه "
‏‏‏‏. وبهذا الإسناد والاختصار أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في " المصنف " (2 / 189
‏‏‏‏) لكن بلفظ: " خطب يوم عيد على راحلته ". كذا وقع فيه: " راحلته "، وترجم
‏‏‏‏له بقوله: " الخطبة يوم العيد على البعير "! ولست أدري - والله - كيف وقع له
‏‏‏‏هذا، ولكني أعلم أن مثل هذا التحريف أو التصحيف وقع فيه كثير من الحفاظ،
‏‏‏‏وفي ذلك ألف أبو أحمد العسكري كتابه القيم: " تصحيفات المحدثين "، فراجعه
‏‏‏‏لتتيقن أنه " ما يسلم أحد من زلة ولا خطأ إلا من عصم الله " كما قال العسكري
‏‏‏‏في خطبة كتابه. ومن الغرائب أن هذا التصحيف تسرب إلى مصادر حديثية أخرى تلي "
‏‏‏‏المصنف " في الطبقة بدرجة أو أكثر، مثل " مسند أبي يعلى " (2 / 402 /
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1140__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏1182)
‏‏‏‏و" صحيح ابن خزيمة " (2 / 348 / 1445) و " صحيح ابن حبان - الإحسان " (4 /
‏‏‏‏210 / 2814) وكذا في " موارد الظمآن " (151 / 575) و " أحكام العيدين "
‏‏‏‏للفريابي (139 / 101) و " مجمع الزوائد " (2 / 205) برواية أبي يعلى. ولم
‏‏‏‏يتنبه لهذا المعلقون على بعض هذه المصادر، مثل المعلق على " الإحسان " طبع
‏‏‏‏المؤسسة (7 / 65) والمعلق على " مسند أبي يعلى " (2 / 402) مع أنهما عزياه
‏‏‏‏لـ " صحيح ابن خزيمة " بالرقم المذكور، وفيه ما ينبه المتيقظ على أنه خطأ من
‏‏‏‏الناسخ، وأن اللفظ عنده وقع على الصواب: " رجليه "، لأنه ترجم له بما يدل
‏‏‏‏عليه بخلاف ما تقدم عن ابن أبي شيبة، فقال ابن خزيمة: " باب الخطبة قائما على
‏‏‏‏الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر ". ثم قال عقب الحديث: " هذه اللفظة (يعني "
‏‏‏‏رجليه " ولابد) تحتمل معنيين: أحدهما: أنه خطب قائما لا جالسا. والثاني:
‏‏‏‏أنه خطب على الأرض ". وأقول: بل هو يحتملهما معا، كما يدل عليه سياق الحديث
‏‏‏‏. ولذلك قال الحافظ في شرح قول أبي سعيد في سياق البخاري المشار إليه آنفا: "
‏‏‏‏.. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس " (2 / 449) : " في رواية ابن حبان من طريق
‏‏‏‏داود بن قيس عن عياض: " فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه "، ولابن خزيمة في
‏‏‏‏رواية مختصرة: " خطب يوم عيد على رجليه ". وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في
‏‏‏‏زمانه صلى الله عليه وسلم منبر ".
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1141__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏تنبيه على أوهام: أولا: ساق ابن القيم
‏‏‏‏رحمه الله في " هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين " من كتابه القيم: " زاد
‏‏‏‏المعاد " حديث الترجمة بتمامه، لكن بلفظ: " فيقف على راحلته "! ولم يعزه
‏‏‏‏لأحد، ومع ذلك زعم المعلقان عليه (1 / 445) : " إسناده صحيح، وسيذكر
‏‏‏‏المصنف رجال السند بعد قليل "! كذا قالا! وليس فيه ذكر للفظ الراحلة كما
‏‏‏‏يأتي. وأنا أرى - والله أعلم - أن السياق الذي في " الزاد " هو لابن ماجه،
‏‏‏‏لا يختلف عنه إلا في أحرف يسيرة، لأن لفظه في النسخ المطبوعة هو باللفظ
‏‏‏‏المذكور إلا " الراحلة "، فهو فيها " رجليه "، فالظاهر أن نسخة ابن ماجه عند
‏‏‏‏ابن القيم وقع فيها بلفظ " راحلته "! ولذلك عقب عليه ابن القيم رحمه الله
‏‏‏‏بقوله: " وقد كان يقع لي أن هذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان
‏‏‏‏يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه، وإنما خطب عل راحلته يوم النحر بمنى
‏‏‏‏، إلى أن رأيت بقي ابن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في " مسنده " عن أبي بكر
‏‏‏‏بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير: حدثنا داود بن قيس.. ". قلت: فساق
‏‏‏‏الحديث بتمامه، ولقد أبعد النجعة، فالحديث عند ابن أبي شيبة في " المصنف "
‏‏‏‏كما تقدم في تخريجه، وهو من رواية بقي بن مخلد عنه. ثم ساق من رواية أبي بكر
‏‏‏‏بن خلاد: حدثنا أبو عامر: حدثنا داود.. وهذا في " مسند أحمد " (3 / 36)
‏‏‏‏وليس فيه كسابقه ذكر الراحلة، والسياق يباينها كما تقدم مني بيانه، ولذلك
‏‏‏‏ختم ابن القيم كلامه بقوله:
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1142__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" ولعله: " يقوم على رجليه " كما قال جابر: "
‏‏‏‏قام متوكئا على بلال "، فتصحف على الكاتب: " براحلته ". والله أعلم ". فمن
‏‏‏‏غرائب المعلقين المشار إليهما، أنهما لما خرجا حديث داود هذا عزياه لبعض من
‏‏‏‏تقدم ذكرهم في التخريج، ومنهم ابن ماجه بالرقم المذكور ثمة دون أن يذكرا أن
‏‏‏‏الحديث فيه باللفظ المحفوظ: " رجليه "، ولا هما عزياه لأحمد بهذا اللفظ
‏‏‏‏المؤيد لما دندن حوله ابن القيم استنباطا منه من سياق الروايتين عنده، فكأن
‏‏‏‏المقصود هو تزيين الكتاب بالتخريج دون التحقيق. والله المستعان. ثانيا: من
‏‏‏‏التحقيق المتقدم يتبين خطأ الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " (2 / 86) في
‏‏‏‏عزوه لرواية ابن حبان المختصرة الشاذة - للنسائي وابن ماجه وأحمد، كما أنه
‏‏‏‏لم ينبه على شذوذها ومخالفتها لرواية ابن خزيمة التي اعتمدها في " الفتح "،
‏‏‏‏ولرواية مسلم والجماعة المبينة أنه صلى الله عليه وسلم خطب قائما. وقد قلده
‏‏‏‏في ذلك كله الشوكاني في " نيل الأوطار " (3 / 260) والصنعاني في " سبل
‏‏‏‏السلام " (2 / 79) في سكوته عن رواية ابن حبان الشاذة! ثالثا: استدل
‏‏‏‏الشيرازي في " المهذب بهذا الحديث الشاذ على أنه يجوز أن يخطب من قعود! وإذا
‏‏‏‏عرفت أن الحديث ضعيف لشذوذه لم يجز الاستدلال به، وبخاصة أن الأحاديث الأخرى
‏‏‏‏صريحة في خطبته صلى الله عليه وسلم قائما في المصلى. ومن الغريب أن النووي
‏‏‏‏سكت عن الحديث فلم يخرجه في " المجموع " (5 / 22 - 23) خلافا لعادته! كما
‏‏‏‏أنه وافقه على القول بالجواز! مع أنه مخالف للدليل الذي استدل به على رد القول
‏‏‏‏بالاعتداد بالخطبة قبل صلاة العيد، فقال عقبه (5 / 25) : " والصحيح بل
‏‏‏‏الصواب أنه لا يعتد بها لقوله صلى الله عليه وسلم : وصلوا كما رأيتموني أصلي "
‏‏‏‏.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1143__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏فيا سبحان الله! ما الفرق بين الخطبة قبل الصلاة، وبين القعود فيها،
‏‏‏‏وكلاهما مخالف للسنة؟! رابعا: أورد الشيخ أحمد البنا رحمه الله حديث أحمد
‏‏‏‏المختصر: " خطب قائما على رجليه " في " أبواب صلاة الجمعة " من كتابه الكبير "
‏‏‏‏الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني " (6 / 88) لأنه
‏‏‏‏قال في تخريجه: " لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وسنده جيد ". ولقد كان
‏‏‏‏حقه أن يورده في " العيدين " لو أنه استحضر بعض الروايات المتقدمة، وبخاصة ما
‏‏‏‏كان منها في " مسند الإمام أحمد " الذي رتبه على الأبواب الفقهية، فإن من
‏‏‏‏المفروض أن يكون مستحضرا لها، ولكن صدق الله: * (وما تشاؤون إلا أن يشاء
‏‏‏‏الله رب العالمين) *.
‏‏‏‏¤