١٩٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس (قال: حدثنا عن) (١) عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة (أو) (٢) قال: هو أحق بها ما دامت في العدة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ز]: (نا). (٢) في [جـ]: (و).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19334، ترقيم محمد عوامة 18632)
حدیث نمبر: 19335
١٩٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن (سليمان) (١) عن معمر عن الزهري قال: أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (سلام).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19335، ترقيم محمد عوامة 18633)
88. من قال: ليس في الظهار وقت
حدیث نمبر: 19336
١٩٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: ليس في الظهار وقت، ولا يدخل فيه إيلاء، وإن (تطاول) (١) ذلك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط]: (تطلاول).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19336، ترقيم محمد عوامة 18634)
حدیث نمبر: 19337
١٩٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19337، ترقيم محمد عوامة 18635)
حدیث نمبر: 19338
١٩٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت (أجلًا) (١) قال: (لا) (٢) تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها (ما دام) (٣) يتلوم في الكفارة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) سقط من: [ب]. (٣) في [جـ]: (ماذا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19338، ترقيم محمد عوامة 18636)
حدیث نمبر: 19339
١٩٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (هشام).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19339، ترقيم محمد عوامة 18637)
حدیث نمبر: 19340
١٩٣٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (يونس) (١) عن الحسن قال: ليس في الظهار وقت] (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب]: (يوسف). (٢) سقط الخبر من: [جـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19340، ترقيم محمد عوامة 18638)
حدیث نمبر: 19341
١٩٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: ليس في الظهار وقت.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19341، ترقيم محمد عوامة 18639)
حدیث نمبر: 19342
١٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن قربتها سنة فهي (عليه) (١) كظهر أمه، قال: فقال الشعبي: لا يدخل الإيلاء في الظهار. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (علي).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19342، ترقيم محمد عوامة 18640)
حدیث نمبر: 19343
١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19343، ترقيم محمد عوامة 18641)