١٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن قربتها سنة فهي (عليه) (١) كظهر أمه، قال: فقال الشعبي: لا يدخل الإيلاء في الظهار.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (علي).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (علي).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً ؛ فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ؟ قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ:" لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ"