١٩٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار في الرجل يطلق امرأته تطليقة فتضع ولدًا (فيكون) (١) في بطنها آخر (فيراجعها) (٢) زوجها فيما بين ذلك (قالوا) (٣): إن شاء راجعها حتى تضع الآخر (منهما) (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]، وفي [خ]: (ويكون). (٢) في [س، ط، هـ]: (فراجعها). (٣) في [أ، ب، ط، ك]: (قال). (٤) في [أ، ب، هـ]: (منها).
١٩٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان قال: هو أحق (برجعتها) (١) ما لم تضع الآخر وتلا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ز، ك]: (برجعها).
١٩٩٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري في (التي) (١) تطلق وفي بطنها الولدان؟ قال: له الرجعة حتى تضع (ما) (٢) في بطنها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، ك، ز]: (الذي)، وفي حاشية [أ]: (التي). (٢) في [ب]: سقطت (ما).
١٩٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (والحسن) (١) وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح قالوا: هو أحق بها ما لم تضع اللآخر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
١٩٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال: كانوا يقولون: لو كان ولد واحد خرج منه طائفة (كان) (١) يملك الرجعة ما لم يخرج كله. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ].
١٩٩١١ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا وكيع قال: نا ابن (أبي خالد) (٢) عن الشعبي قال: هو أحق بها ما لم تضع الآخر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ط]. (٢) في [س، هـ]: (حنظلة)، وفي [أ، جـ، ز، ط، ك]: (أبي حنظلة)، وفي [خ]: (أبي خالد عن أبي حنظلة)، وانظر: سنن سعيد بن منصور ١/ (٢١٠٢).
١٩٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا توفي الرجل (أو) (١) طلق امرأته وهي حامل، فوضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ط]: (و)، وفي حاشية [ب]: زيادة (كذا).
١٩٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم ⦗٣٧٢⦘ قال: إذا وضعت أحدهما فقد بانت (منه) (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: سقطت (منه).