١٩٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا توفي الرجل (أو) (١) طلق امرأته وهي حامل، فوضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ط]: (و)، وفي حاشية [ب]: زيادة (كذا).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ط]: (و)، وفي حاشية [ب]: زيادة (كذا).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ , أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ ؛ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ".