1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
حدیث نمبر: 19874
١٩٨٧٤ - وقال (علي) (١): يفرق (بينها) (٢) وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: سقطت.
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط): (بينهما).
(٣) صحيح.

وَقَالَ عَلِيٌّ: يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19874، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 19875
١٩٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ في امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ:" تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ" ,
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19875، ترقيم محمد عوامة 19125)

حدیث نمبر: 19876
١٩٨٧٦ - وقال إبراهيم: (١) تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: زيادة (و).
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19876، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 19877
١٩٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (٤) أو غيره إن شاءت.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (عتبة).
(٢) في [ط]: (مطموسة).
(٣) في [جـ، س، ز، ط، هـ]: (مال).
(٤) في [س]: (فليتزجها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (فلتزوجه).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19877، ترقيم محمد عوامة 19126)

165. ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
حدیث نمبر: 19878
١٩٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (١) نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج (المرأة) (٢) ولها ولد من غيره فيموت؟ قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، س، ط]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الأمة).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ؟ قَالَ:" لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا , أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً" .
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19878، ترقيم محمد عوامة 19127)

حدیث نمبر: 19879
١٩٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم (ابن) (١) ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر (أبها حبلٌ) (٢) أو لا (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (عن).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (أنها حبلى).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ:" لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَبِهَا حَبَلٌ , أَوْ لَا".
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19879، ترقيم محمد عوامة 19128)

حدیث نمبر: 19880
١٩٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن الشيباني عن حسان بن (٢) ⦗٣٦٤⦘ (المخارق) (٣) أن الحسن بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو قال: حتى تحيض (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (عباس).
(٢) في [جـ] زيادة (أبي)، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٣/ ٣٣)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٣٥)، وطبقات ابن سعد (٦/ ١٤٨).
(٣) في [س، ط، ك]: (المحارق).
(٤) مجهول؛ لجهالة حسان بن المخارق.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ الْمُخَارِقِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، قَالَ:" لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ، أَوْ قَالَ: حَتَّى تَحِيضَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19880، ترقيم محمد عوامة 19129)

حدیث نمبر: 19881
١٩٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن (الحسن) (١) بن علي صلَّى على جنازة فقال للزوج -وللمراة ولد من غيره-: ليس لك أن تستلحق (٢) سهمًا ليس لك (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [خ]: (حسين).
(٢) في [س، ز]: (بهما)، وفي [ط]: (بينهما).
(٣) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ , فَقَالَ لِلزَّوْجِ، وَلِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ،:" لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَكَ" .
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19881، ترقيم محمد عوامة 19130)

حدیث نمبر: 19882
١٩٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة (قالا) (١): لا يقربها حتى (يتبين) (٢) (حمل) (٣) أم لا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ط]: (قال).
(٢) في [ط]: (تبين).
(٣) في [س]: (حامل).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , وَعُمَارَةَ، قَالَا:" لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلٌ , أَمْ لَا".
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19882، ترقيم محمد عوامة 19131)

حدیث نمبر: 19883
١٩٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يقربها حتى تحيض حيضة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:" لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19883، ترقيم محمد عوامة 19132)


Previous    118    119    120    121    122    123    124    125    126    Next