١٩٨٧٤ - وقال (علي) (١): يفرق (بينها) (٢) وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: سقطت. (٢) في [أ، ب، جـ، س، ط): (بينهما). (٣) صحيح.
١٩٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول.
١٩٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (٤) أو غيره إن شاءت. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (عتبة). (٢) في [ط]: (مطموسة). (٣) في [جـ، س، ز، ط، هـ]: (مال). (٤) في [س]: (فليتزجها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (فلتزوجه).
١٩٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (١) نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج (المرأة) (٢) ولها ولد من غيره فيموت؟ قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، س، ط]: زيادة (أبي). (٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الأمة). (٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٩٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم (ابن) (١) ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر (أبها حبلٌ) (٢) أو لا (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: (عن). (٢) في [أ، ط، هـ]: (أنها حبلى). (٣) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.
١٩٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن الشيباني عن حسان بن (٢) ⦗٣٦٤⦘ (المخارق) (٣) أن الحسن بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو قال: حتى تحيض (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (عباس). (٢) في [جـ] زيادة (أبي)، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٣/ ٣٣)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٣٥)، وطبقات ابن سعد (٦/ ١٤٨). (٣) في [س، ط، ك]: (المحارق). (٤) مجهول؛ لجهالة حسان بن المخارق.
١٩٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن (الحسن) (١) بن علي صلَّى على جنازة فقال للزوج -وللمراة ولد من غيره-: ليس لك أن تستلحق (٢) سهمًا ليس لك (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [خ]: (حسين). (٢) في [س، ز]: (بهما)، وفي [ط]: (بينهما). (٣) ضعيف؛ أشعث ضعيف.
١٩٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة (قالا) (١): لا يقربها حتى (يتبين) (٢) (حمل) (٣) أم لا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ط]: (قال). (٢) في [ط]: (تبين). (٣) في [س]: (حامل).