١٩٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (٤) أو غيره إن شاءت.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (عتبة).
(٢) في [ط]: (مطموسة).
(٣) في [جـ، س، ز، ط، هـ]: (مال).
(٤) في [س]: (فليتزجها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (فلتزوجه).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (عتبة).
(٢) في [ط]: (مطموسة).
(٣) في [جـ، س، ز، ط، هـ]: (مال).
(٤) في [س]: (فليتزجها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (فلتزوجه).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ , وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ , وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَتَزَوَّجْهُ أَوْ غَيْرَهُ إنْ شَاءَتْ"