1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
حدیث نمبر: 19694
١٩٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19694، ترقيم محمد عوامة 18958)

حدیث نمبر: 19695
١٩٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19695، ترقيم محمد عوامة 18959)

حدیث نمبر: 19696
١٩٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان، عن منصور ومغيرة؛ عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19696، ترقيم محمد عوامة 18960)

135. ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق
حدیث نمبر: 19697
١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (١) فإنه لا يعده شيئًا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19697، ترقيم محمد عوامة 18961)

حدیث نمبر: 19698
١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (طلاق).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19698، ترقيم محمد عوامة 18962)

136. (ما قالوا في العبد يولي من الحرة)
حدیث نمبر: 19699
١٩٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد (من) (١) الحرة فقال: تربص أربعة أشهر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ف]: (عن).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19699، ترقيم محمد عوامة 18963)

حدیث نمبر: 19700
١٩٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري قال: إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19700، ترقيم محمد عوامة 18964)

137. ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
حدیث نمبر: 19701
١٩٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب (عن) (١) علي بن بذيمة (٢) عن أبي عبيدة (٣) عن عبد اللَّه قال: لا يخطبها في عدتها غيره، فإذا انقضت عدتها كان هو (و) (٤) الناس سواء (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: سقطت (عن).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (نديمة).
(٣) في [هـ]: زاد (عن مسروق).
(٤) في [س]: (في الناس).
(٥) منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19701، ترقيم محمد عوامة 18965)

حدیث نمبر: 19702
١٩٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن (ومحمد) (١) (قالا) (٢): (يخطبها) (٣) هو: في عدتها، ولا يخطبها غيره.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [جـ]: (قالا).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (لا يخطبها)؛ وسقط (يخطبها) من: [س].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19702، ترقيم محمد عوامة 18966)

حدیث نمبر: 19703
١٩٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (قال) (١): كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في عدتها إن شاء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قالوا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19703، ترقيم محمد عوامة 18967)


Previous    100    101    102    103    104    105    106    107    108    Next