١٧٦١٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف؛ أحاديث جعفر عن الزهري مضطربة، وأخرجه ابن حبان (٥٩٩٦)، والترمذي في العلل ١/ ١٦٢ (٢٧٦)، والروياني (١٣٩٣) والخطيب في التاريخ ١٢/ ٤٨٢، وابن عساكر ٥٠/ ٦٥، والمروزي في السنة (٢٨٤).
١٧٦١١ - حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) حسن؛ شعيب صدوق.
١٧٦١٣ - ويزيد بن (إبراهيم) (١) عن الحسن (قالا) (٢): (نهى) (٣) رسول اللَّه ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، جـ، ط، هـ]: (هارون). (٢) في [أ، ب، س، هـ]: (قال). (٣) في [ط]: (ينهى). (٤) مرسل.
١٧٦١٤ - حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء (قال) (١): يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ]: (قالا).
١٧٦١٥ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (١) أن الحسن بن محمد أخبره أن ابنًا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: (فأدخلتا) (٢) عليه في ليلة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عمر). (٢) في [أ]: (فادخلنا)، وفي [س]: (فأدخلتها).
١٧٦١٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (١) عن جابر بن زيد قال: سئل هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة (عمها) (٢)؛ قال: تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عمر). (٢) في [أ، ب]: (عمتها).
١٧٦١٨ - حدثنا ابن نمير عن سفيان (قال) (١): حدثني خالد الفأفاء عن عيسى ابن طلحة (٢) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن (تنكح) (٣) المرأة على قرابتها (٤) مخافة القطيعة (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز، ك، جـ، س]: زيادة (قال). (٢) في [أ، ب، جـ، ك، ط]: زيادة (و). (٣) في [أ]: (نكح). (٤) في [س]: زيادة (و). (٥) مرسل.
١٧٦١٩ - حدثنا ابن عيينة عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما و [حرص] (٢) أن يجمع بينهما فأبى الغلام (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (عبد اللَّه). (٢) في [أ، س، هـ]: (حرض)؛ وانظر: مسند الشافعي ١/ ٢٩٠، وسنن سعيد ١/ ٨٨٥، وسنن البيهقي ٧/ ١٥٥، والمحلى ١٠/ ٢٨. (٣) صحيح.