١٧٦١٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ أحاديث جعفر عن الزهري مضطربة، وأخرجه ابن حبان (٥٩٩٦)، والترمذي في العلل ١/ ١٦٢ (٢٧٦)، والروياني (١٣٩٣) والخطيب في التاريخ ١٢/ ٤٨٢، وابن عساكر ٥٠/ ٦٥، والمروزي في السنة (٢٨٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ أحاديث جعفر عن الزهري مضطربة، وأخرجه ابن حبان (٥٩٩٦)، والترمذي في العلل ١/ ١٦٢ (٢٧٦)، والروياني (١٣٩٣) والخطيب في التاريخ ١٢/ ٤٨٢، وابن عساكر ٥٠/ ٦٥، والمروزي في السنة (٢٨٤).
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا"