١٧٦٠٠ - حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن (عتبة) (١) عن سليمان ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال:"لا تنكح المرأة على خالتها (ولا على عمتها) (٢)" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (لحية)، وفي [هـ]: (نخبة). (٢) سقط من: [هـ]. (٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (١١٦٣٧)، وابن ماجه (١٩٣٠)، والنسائي في الكبرى (١٩٣٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٩٦٢).
١٧٦٠١ - حدثنا أبو بكر (بن) (١) عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، س، هـ]: (عن). (٢) صحيح؛ وانظر: الطبراني (٩٨٠١).
١٧٦٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تنكح العمة (على ⦗٣٧٠⦘ بنت أخيها) (١)، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من [أ، ب، س، هـ]. (٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
١٧٦٠٤ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) مرسل، إبراهيم من تابعي التابعين.
١٧٦٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت (سعيد) (١) بن المسيب يقول: نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها] (٢)؛ (ولا) (٣) يطأ المرأة (و) (٤) في بطنها (جنين) (٥) لغيره (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ، ز، ك]. (٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ، س، ط]. (٣) في [أ]: (أو). (٤) سقط من: [أ، ب، س، ط]. (٥) في [س]: (حنين). (٦) مرسل.
0
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17605، ترقيم محمد عوامة 17032)
١٧٦٠٦ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (١): لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها (فإن) (٢) طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (قال)، وفي [س]: زيادة (س). (٢) في [ز، ك]: (وإن).
١٧٦٠٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: (سألته) (١) عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال: يفرق بينهما. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، س، ط، هـ]: (سألت).
١٧٦٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا (على) (١) خالتها" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س، هـ]. (٢) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٦٨١)، وعبد الرزاق (١٠٧٥٠)، والطبراني في الأوسط ٢٨٠٩، والطحاوي في شرح المشكل (٥٩٦١)، وابن عدي ٥/ ٣٢٧، وابن عساكر ٦٤/ ٣٤٢، والمروزي في السنة (٢٧٩).