١٧٦٠٨ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ"