١٧٢٩٠ - حدثنا (زيد) (١) بن (حباب) (٢) عن ابن أبي ذئب عن (عبد ربه) (٣) عن طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال: لو كان (قدر ذباب) (٤) فرق بينهما. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (يزيد). (٢) في [ك]: (خباب). (٣) في [س]: (عبد اللَّه). (٤) في [ز، ك]: (قد رد باب)، وفي [أ، ب، س، هـ]: (رد باب).
١٧٢٩٢ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن المرأة ترث من زوجها سهمًا قالا: حرمت عليه فإدى تزوجها (فإنها) (١) عنده على ثلاث تطليقات. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: (وإنها).
١٧٢٩٣ - (حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إلى أُعتق بعد تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات) (١) لم يكن (فرقهما) (٢) طلاق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من [أ، س، ط، هـ]. (٢) في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (فرقتهما)، وفي [هـ]: (فيهما)، وفي [س، ط]: (فرقتهما).
١٧٢٩٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها (قال) (١): (إن) (٢) أعتقته مكانها فهما على نكاحهما. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (قالا)، وفي [ط]: (قالان). (٢) في [ط]: ما بين القوسين ساقط.
١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقطت من: [ف]. (٢) في [هـ]: (نصيبها).
١٧٢٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل اللَّه يعني العنين (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع؛ لانقطاع ما بين الضحاك وعلي.
١٧٢٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين (بن) (١) قبيصة عن عبد اللَّه أنه قال: يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن). (٢) صحيح.
١٧٢٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة (النعمان) (١) عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (التيمي). (٢) حسن؛ أبو حنظلة صدوق.