١٧٢٩٢ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن المرأة ترث من زوجها سهمًا قالا: حرمت عليه فإدى تزوجها (فإنها) (١) عنده على ثلاث تطليقات.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (وإنها).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (وإنها).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا؟، قَالَا:" حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عندَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ" .