١٦٩٨١ - (و) (١) عن الحكم وحماد عن إبراهيم (قالا) (٢): ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، ز، ط، هـ]. (٢) في [س، ط، هـ]: (قال).
١٦٩٨٢ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي (من) (١) أمر النكاح شيئًا إلا أن يكون (قد) (٢) قال: أنت وصي في نكاح (أخواتي) (٣) (وبناتي) (٤) فإن فعل فالوصي أحق من الولي، وإلا فالولي أحق من الوصي. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ف]: (في). (٢) سقط من: [جـ، ز، ك]. (٣) في [س، هـ]: (اخواني). (٤) سقط من: [هـ].
١٦٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في (امرأة) (١) تزوجت رجلًا على أنه حر فوجد (عبدًا) (٢) قال: (تخير) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (المرأة). (٢) في [جـ، س، ز، ك]: (عبد). (٣) في [أ، ب]: (يخير).
١٦٩٨٥ - حدثنا (معن) (١) بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في امرأة] (٢) غرت بعبد وكانت (تحسبه) (٣) حرًا قال ابن شهاب: تخير. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (معين). (٢) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ]. (٣) في [ك]: (يحلسه).
١٦٩٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد (عن) (١): عبد أتى قومًا فأخبرهم أنه حر (فانكحوه) (٢) امرأة حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال: إذا علمت به فإن شاءت (مكثت) (٣) (عنده) (٤) وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س، ط، هـ]. (٢) في [س، هـ]: (فانكحوا). (٣) في [ط]: (سكت)، وفي [ك]: (شكس)، وفي [جـ]: (مكس)، وفي [س، هـ]: (سكنت). (٤) في [س، ط، هـ]: (به).
١٦٩٨٧ - حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أيما عبد جاء إلى حرة فزوجته فعلصت (بعد ذلك) (١) (أنه عبد) (٢) (فإن) (٣): شاءت استقرت عنده كان شاءت فارقته. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (بذلك). (٢) سقط من: [س، هـ]، وفي [أ، ز]: (أنه مملوك). (٣) في [هـ]: (قال).
١٦٩٨٨ - حدثنا (١) وكيع بن (الجراح) (٢) (عن سفيان) (٣) عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل، وإذا (تزوج) (٤) الأب لم تحل (للأبن) (٥) دخل بها أو لم يدخل بها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال). (٢) في [س، هـ]: (جراح). (٣) سقط من: [أ، هـ، س، ز، ك، ط]. (٤) في [أ، ب، هـ]: (دخل). (٥) سقط من: (ط).
١٦٩٨٩ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال: من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على (ابنه وعلى أبيه) (١) وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ز، ط]: (أبيه وعلى ابنه)، وفي [هـ]: (ابنه).