١٦٩٨٢ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي (من) (١) أمر النكاح شيئًا إلا أن يكون (قد) (٢) قال: أنت وصي في نكاح (أخواتي) (٣) (وبناتي) (٤) فإن فعل فالوصي أحق من الولي، وإلا فالولي أحق من الوصي.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ف]: (في).
(٢) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٣) في [س، هـ]: (اخواني).
(٤) سقط من: [هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ف]: (في).
(٢) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٣) في [س، هـ]: (اخواني).
(٤) سقط من: [هـ].
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ: أَنْتَ وَصِيٌّ فِي نِكَاحِ أَخَوَاتِي وَبَناتِي، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ"