١٦٩٥١ - حدثنا عبد الرحمن (بن محمد) (١) المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ].
١٦٩٥٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن بن أبي (غنية) (١) عن الحكم قال: إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته، أهل الحرب. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، هـ]: (عتبة)، وفي [خ]: (عيينة).
١٦٩٥٣ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج (قال) (٢): أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن محمد بن عمرو (العتواري) (٣) ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب، س، ط، هـ]: (بكير). (٢) في [هـ]: (قالا). (٣) في [س، هـ]: (الفزاري)، وفي [ط]: (القواري).
١٦٩٥٥ - وعن أبي (النضر) (١) عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب: إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها، المسلم، وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (النصر).
١٦٩٥٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال: إنما رخص لهذه الأمة في نساء أهل الكتاب ولم يرخص (لهم) (١) في الإماء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، س، هـ].
١٦٩٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، قال: لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.