١٦٩٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، قال: لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ سورة النساء آية 25 , قَالَ:" لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ"