١٦٨٥٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن) (١) سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (بن). (٢) صحيح.
١٦٨٥١ - حدثنا عبدة بن (سليمان) (١) عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب ⦗١٩٩⦘ والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية (قالا) (٢): يفرق بينه وبين المملوكة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (سلمان). (٢) في [س، ز]: (قال).
١٦٨٥٢ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون (تحته) (١) المرأة النصرانية: لا يتزوج عليها أمة مسلمة. (٢) ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط، ب]: (تحت). (٢) في [ز]: أربع كلمات غير واضحة.
١٦٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة -يعني-: المسلم (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) حسن؛ شريك صدوق.
١٦٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن (زر) (١) عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يومًا ولهذه يومين (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: (فذ)، وفي [ز]: (زز)، وفي [هـ، س]: (ذر). (٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٦٨٥٥ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن (زر) (١) (عن علي) (٢) قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، هـ]: (ذر). (٢) سقط من: [هـ، أ، س]. (٣) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
١٦٨٥٧ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: اللحرة) (١) يومان (و) (٢) ليلتان، وللأمة يوم وليلة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (الأمة). (٢) سقط من: [س].
١٦٨٥٨ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال: إذا (اجتمعتا) (١) قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب]: (اجتمعا)، وفي [س]: (جمعنا).