١٦٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة -يعني-: المسلم (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) حسن؛ شريك صدوق.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) حسن؛ شريك صدوق.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ" يَعني الْمُسْلِمَ