١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا ⦗١٩١⦘ أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) أي يطأها، وفي [هـ]: (يطيها).
١٦٨٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، (قال: كم؟) (١) قال: امرأتين! فسكت (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ، ز، س، ك]. (٢) منقطع؛ محمد بن سيرين لم يدرك عمر.
١٦٨٠٣ - حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
١٦٨٠٨ - حدثنا عبدة (بن) (١) سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده، (قالا) (٢): إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن). (٢) في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).
١٦٨٠٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال: (قال) (١): إن أجازه (المولي) (٢) جاز. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ب]. (٢) في [أ، ط، هـ]: (الولي).