١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا ⦗١٩١⦘ أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) أي يطأها، وفي [هـ]: (يطيها).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) أي يطأها، وفي [هـ]: (يطيها).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَأتَطِيهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ , وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ"