١٨١٩٠ - حدثنا ابن فضيل (١) عن عبد الملك عن عطاء في (رجل) (٢) قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تحمل رددتها عليّ، قال: إذا وطئها فهي له. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: زيادة (ادريس). (٢) في [جـ]: (الرجل)، وفي [هـ]: (الرجل تزوج).
١٨١٩٢ - وعن الشيباني (عن الشعبي) (١) (قالا) (٢): إذا أحل له فرجها فهي له. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: سقط (عن الشعبي). (٢) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
١٨١٩٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا فرج أتاه (بجهالة) (١) فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (بجماله).
١٨١٩٥ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى بن (خيشوم) (١) قال: سأل عكرمة رجل (قال) (٢): أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (حيشوم)، وفي [س، ب]: (حشيوم). (٢) سقط من: [ط].
١٨١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال: (يحسب) (٢) لها صداق مثلها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا). (٢) في [جـ]: (يحسن)، وفي [س، ط، هـ]: (يجب).
١٨١٩٨ - [حدثنا ابن مهدي (١) عن الدستوائي عن (قتادة) (٢) في رجل (وطيء) (٣) مكاتبته قال] (٤): إن كان استكرهها فعليه العقر (٥) والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه (العقر) (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: زيادة (عن حماد بن سلمة عن مطرف). (٢) في [ز]: (قلابة). (٣) في [ز]: (يطأ). (٤) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ]. (٥) العقر للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عقر). (٦) في [أ، ب، ك]: (عقر).
١٨١٩٩ - حدثنا ابن إدريس قال: كان ابن أبي ليلى يقول: تعود المكاتبة فتكون أم (ولد) (١) يعني إذا وطئها فولدت. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (ولدها).