1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
حدیث نمبر: 18180
١٨١٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم عن الضحاك قال: لو دخلت على (أمي) (١) لقلت: غطي (شعرك) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أمه).
(٢) في [س، ط، هـ]: (رأسك).

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: " لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ: غَطِّي شَعْرَكِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18180، ترقيم محمد عوامة 17576)

177. ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
177. جلد کے جلدکوچھونے کاحکم
حدیث نمبر: 18181
١٨١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال: مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنى.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18181، ترقيم محمد عوامة 17577)

178. ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
178. دادی یانانی کے بال دیکھنے کا حکم
حدیث نمبر: 18182
١٨١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) منقطع؛ محمد بن علي عن الحسن والحسين منقطع.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ:" كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ" ،
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18182، ترقيم محمد عوامة 17578)

حدیث نمبر: 18183
١٨١٨٣ - وكان ابن عباس يرى أن (رؤيتهن) (١) لهما حل (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (رؤيتهم).
(٢) منقطع؛ محمد بن علي عن ابن عباس منقطع.

وَكَانَ" ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلٌّ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18183، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 18184
١٨١٨٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أيرى الرجل رأس (ختنته) (١) قال: فتلا علي الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ⦗٥١٥⦘ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآية، (قال) (٢): أراها فيهن (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ، س]: (جدته).
(٢) في [جـ، ك، ز]: (فقال).
(٣) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18184، ترقيم محمد عوامة 17579)

حدیث نمبر: 18185
١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣): لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان) (٤) لأبنائهما (وقالا) (٥): لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك، جـ، ز]: (أنا)، وفي [أ، ب]: (ثنا).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك، ط]: (قال).
(٤) في [هـ، س]: (سعشان).
(٥) في [أ، جـ، ز، س]: (وقال: لا)، وكذلك [ب، ط].
(٦) في [أ، ب]: (يضع).
(٧) في [جـ]: (عد).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18185، ترقيم محمد عوامة 17580)

179. ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
179. کیا کوئی مرد یاعورت کسی دوسرے مرد کو اپنی باندی سے جما ع کی اجازت دے سکتے ہیں؟
حدیث نمبر: 18186
١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن) (٢) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن ⦗٥١٦⦘ شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها من شئت (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: سقط (قال).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18186، ترقيم محمد عوامة 17581)

حدیث نمبر: 18187
١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (٢) جاز وإن وهب جاز (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) في [س]: سقط (وإن اعتق).
(٣) حسن؛ ابن عجلان صدوق.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: " لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ. إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَاز، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18187، ترقيم محمد عوامة 17582)

حدیث نمبر: 18188
١٨١٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ " امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18188، ترقيم محمد عوامة 17583)

حدیث نمبر: 18189
١٨١٨٩ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا (يعار) (٢) الفرج وإن وقع عليها فهي له.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س].

حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ؛ فَهِيَ لَهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18189، ترقيم محمد عوامة 17584)


Previous    150    151    152    153    154    155    156    157    158    Next