١٨١٦٠ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل (أم امرأة) (١) أو ابنتها قالا: حرمت عليه (امرأته) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ز، ك]: (أم امراءته)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرائته)، وفي [هـ]: (امرأة)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرأنه). (٢) سقط من [س، ط، هـ].
١٨١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا). (٢) حسن؛ شريك والسدي صدوقان.
١٨١٦٢ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن (كان يكره) (١) أن يرى شعرها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ، س، ط]: (كانت تكره).
١٨١٦٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يرى (العبد) (١) شعر مولاته. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]، وفي [أ، ب]: زيادة (إلى).
١٨١٦٤ - حدثنا محمد (بن) (١) يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: تستتر المرأة (عن) (٢) غلامها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (عن). (٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (من).
١٨١٦٥ - حدثنا أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١)، إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها (العبيد) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) كذا في النسخ، سورة النساء الآية [٢٤]، ولعل المراد الآية [٣١] من سورة النور ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾. (٢) في [س]: (العبد).
١٨١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه كره أن يسف الرجل النظر إلى أخته (أو) (٢) ابنته. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا). (٢) في [س، ط، هـ]: (و).