1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
حدیث نمبر: 18000
١٨٠٠٠ - حدثنا أبو خالد (١) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق أو الصداق، (٢) شك أبو بكر (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ز، جـ، ط، ك]: زيادة (عن مقيم)، وفي [هـ]: زيادة (عن مقسم).
(٢) في [هـ، أ]: زيادة (و).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، وعطاء يروي عن ابن عباس وجوب المهر كاملًا، كما في الأم ٥/ ٦٩، ومصنف عبد الرزاق (١٠٧١٢)، وسنن البيهقي ٧/ ٢٤٧، وطاووس يروي أنه نصف المهر كما في مصنف عبد الرزاق (١٠٨٨٢).

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ" ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18000، ترقيم محمد عوامة 17401)

حدیث نمبر: 18001
١٨٠٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم (يجمعها) (١) حتى مات فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي ﷺ أشد علي من هذا، سلوا غيري، فترددوا فيها شهرًا (قال) (٢) فقال: من أسأل وأنتم (أجلة) (٣) أصحاب محمد بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني و (من) (٤) الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها (٥) لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقال ناس من (أشجع) (٦): نشهد أن رسول اللَّه ﷺ (٧) قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها: (بروع) (٨) ابنة ⦗٤٦٤⦘ واشق قال (٩): فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يومئذ به (١٠).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، هـ]: (يجامعها).
(٢) في [ز]: سقط (قال).
(٣) في [أ، ز]: (أحبه)، وفي [ط، ك]: (أخيه).
(٤) في [ك]: سقط (من).
(٥) في [هـ]: زيادة (و).
(٦) في [أ، ب]: (أسجع).
(٧) سقط من: [جـ، ك].
(٨) في [أ، ب]: (نزوع).
(٩) في [س، هـ]: زيادة (قال).
(١٠) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٤٦٣)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن حبان (٤١٠١)، والحاكم ٢/ ١٨٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، وعبد الرزاق (١٠٨٩٩)، وسعيد بن منصور (٩٣٠)، والطبراني ٢٠/ (٥٤٢)، وبنحوه أبو داود (٢١١٥)، وابن ماجه (١٨٩١).

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا , سَلُوا غَيْرِي، فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا، قَالَ: فَقَالَ: مَنْ أَسْأَلُ، وَأَنْتُمْ أَجِلَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ؟ فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أَرَى" أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا" ، فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ:" نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مثل الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ، قَالَ: قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18001، ترقيم محمد عوامة 17402)

حدیث نمبر: 18002
١٨٠٠٢ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع قال: تزوج ابن لعبد اللَّه ابن عمر بنتًا (لعبيد اللَّه) (٢) بن عمر، (و) (٣) كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقًا فطلبوا منه الصداق والميراث فقال ابن عمر: لها الميراث، ولا صداق لها، فأبوا ذلك على ابن عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقال زيد (٤): لها الميراث ولا صداق لها (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عباد)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ، س]: العبد اللَّه).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (و).
(٤) في [ب]: زيادة (بن ثابت).
(٥) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18002، ترقيم محمد عوامة 17403)

حدیث نمبر: 18003
١٨٠٠٣ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها: إن لها صداق نسائها، (ويحدث) (١) بذلك (عن) (٢) النبي ﷺ (٣) (وعدة) (٤) المتوفى ولها الميراث (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (وتحدث).
(٢) في [س]: سقط (عن).
(٣) سقط من: [ك].
(٤) في [ك]: (وعتده).
(٥) مرسل؛ الحسن تابعي.

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا" إنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا" ، وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18003، ترقيم محمد عوامة 17405)

حدیث نمبر: 18004
١٨٠٠٤ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن (عمرو) (١) بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عمر).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18004، ترقيم محمد عوامة 17406)

حدیث نمبر: 18005
١٨٠٠٥ - حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خيرعن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (١) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ عطاء اختلط.
(٢) في هامش [ط]: (آخر الجزء الثاني من كتاب النكاح)، وفي [خـ]: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وصلى اللَّه على محمد وآله وسلم)، وفي [ع]: ([تم الجزء الثاني من النكاح بعون اللَّه وحمده والحمد للَّه رب العالمين وصل اللَّه على محمد ويتلوه في أول الجزء الثالث من النكاح (ما حق الزوج على امرأته).

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18005، ترقيم محمد عوامة 17404)

152. ما حق الزوج على امرأته
152. عورت پر خاوند کا کیا حق ہے؟
حدیث نمبر: 18006
١٨٠٠٦ - حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي ﷺ فقال: (إن) (١) ابنتي قد أبت أن تتزوج قال: (فقال) (٢) لها:"أطيعي أباك"، (قال) (٣): (فقالت) (٤): لا (٥) حتى تخبرني ما حق الزوج على ⦗٤٦٦⦘ زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال: فقال:"حق (الزوج) (٦) على زوجته: أن لو (كان) (٧) به (قرحة) (٨) فلحستها او ابتدر (منخراه) (٩) (صديدًا أو دمًا) (١٠) (١١) ثم لحسته ما أدت حقه"، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا قال: فقال:"لا تنكحوهن إلا بإذنهن" (١٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [جـ]: (قال).
(٣) في [أ، ب]: سقط (قال).
(٤) في [أ، ب، س، ط، ك]: (قالت).
(٥) في [أ، ب]: زيادة (قالت).
(٦) في [ك]: (للزوج).
(٧) في [ك]: (كانت).
(٨) في [س]: (قرحته).
(٩) في [أ، ب]: (منخره).
(١٠) في [ز]: (صديد ودم)، وفي [ك]: (صديد ودم)، وفي [أ، ب]: (صديدًا أو دم).
(١١) في [ك]: زيادة (فلحستها).
(١٢) حسن؛ نهار العبدي وربيعة بن عثمان صدوقان، أخرجه النسائي في الكبرى (٥٣٨٦)، وابن حبان (٤١٦٤)، والحاكم ٢/ ١٨٨، والدارقطني ٣/ ٢٣٧، والبيهقي ٧/ ٢٩١، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٣٤.

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بن أبي سليمان ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، قَالَ، فَقَالَ لَهَا:" أَطِيعِي أَبَاكِ" قَالَ , فَقَالَتْ: لَا حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا، قَالَ: فَقَالَ: " حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ" قَالَ: فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، قَالَ: فَقَالَ:" لَا تُنْكِحُوهُنَّ إلَّا بِإِذْنِهِنَّ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18006، ترقيم محمد عوامة 17407)

حدیث نمبر: 18007
١٨٠٠٧ - حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن (مساور الحميري) (١) عن (أمه قالت) (٢): سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:"أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة" (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (مساوري الحمري).
(٢) في [هـ]: (أبيه قال)، وفي [س، ط]: (أمه قال).
(٣) مجهول؛ لجهالة مساور وأمه، أخرجه الترمذي (١١٦١)، وابن ماجه (١٨٥٤)، والحاكم ٤/ ١٧٣، والطبراني ٢٣/ (٨٨٤)، وأبو يعلى (٦٩٠٣)، وعبد بن حميد (١٥٤١)، وابن عدي ٤/ ٢٢٦، والمزي ١٥/ ٢٣٢، وابن أبي الدنيا في العيال (٥٣٢).

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أمه ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عنهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18007، ترقيم محمد عوامة 17408)

حدیث نمبر: 18008
١٨٠٠٨ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة نبي اللَّه ﷺ (٢) فقالت: يا رسول اللَّه! ما حق (الزوج) (٣) على امرأته؟ (قال) (٤): (لا تمنعه) (٥) نفسها ولو كانت على ظهر قتب (قالت) (٦): يا رسول اللَّه! ما حق الزوج على زوجته؟ (قال) (٧): (لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت [كان له الأجر، وعليها الوزر"، قالت: يا نبي اللَّه، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: [لا تخرج من بيته الا لإذنه، فإن فعلت] (٨) لعنتها ملائكة اللَّه وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى (تتوب) (٩) أو (ترجع) (١٠)"، قالت: يا نبي اللَّه: فإن كان لها ظالمًا؟ قال:"وإن كان لها ظالمًا"، قالت: والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد أمري بعد هذا أبدًا ما بقيت (١١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط]: (عبد الرحمن)، وقد تقدم الخبر في كتاب الصيام باب (١٠٢)، وانظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٨٤).
(٢) سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٣) تكرر في: [ط].
(٤) في [جـ، ز، ك]: (فقال).
(٥) في [أ، ب]: (لا نمنعه)، وفي [س]: (لا تمتعه).
(٦) في [أ، ب، جـ، س]: (قلت).
(٧) سقط من: [ب].
(٨) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٩) في [س]: (تنوت).
(١٠) في [ك]: (تتراجع).
(١١) ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه الطيالسي (١٩٥١)، ومسدد كما في المطالب (١٦٦٤)، وفي إتحاف الخيرة (٤٣٠١)، والطيالسي (١٩٥١)، وعبد بن حميد (٨١٣)، والبيهقي ٧/ ٢٩٢، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٣١.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ:" لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ:" لَا تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ؛ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرِ!" قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟" قَالَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَإِنْ فَعَلَتْ ؛ لَعنتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ" قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ: فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا؟ قَالَ:" وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا" , قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَحَدٌ أَمْرِي بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18008، ترقيم محمد عوامة 17409)

حدیث نمبر: 18009
١٨٠٠٩ - حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين ابن (محصن) (١) (٢) (أن عمة) (٣) له أتت النبي ﷺ تطلب حاجة فلما قضت حاجتها قال:"ألك (زوج؟) (٤)"، قالت: نعم! قال:"فأين (أنت) (٥) منه؟"، قالت: ما آلوه خيرًا إلا ما عجزت عنه قال:"انظري فإنه جنتك ونارك" (٦).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (محصن)، وفي [ب]: (محسن).
(٢) في [أ، ب، ط]: زيادة (عن عمر)، وفي [ك، ز]: (عن محصن).
(٣) في [ك]: تكرر ما بين القوسين.
(٤) في [ط، أ، ب، س، جـ]: (زوجًا).
(٥) في [س]: (أتت).
(٦) مجهول؛ حصين مجهول، أخرجه أحمد (٢٧٣٥٢)، والنسائي في الكبرى (٨٩٦٧)، والطبراني ٢٥/ (٤٤٨)، والحاكم ٢/ ١٨٩، والبيهقي ٧/ ٢٩١، والحميدي (٣٥٥)، وابن سعد ٨/ ٤٥٩، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٣٥٧)، إسحاق (٢١٨٢)، والمزي ٦/ ٥٣٩، وابن عساكر ٥٦/ ١٢٩، وابن بشكوال ١/ ٧٠، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٣٧، وابن أبي الدنيا في العيال (٥٢٩).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18009، ترقيم محمد عوامة 17410)


Previous    132    133    134    135    136    137    138    139    140    Next