١٨٠٠٦ - حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي ﷺ فقال: (إن) (١) ابنتي قد أبت أن تتزوج قال: (فقال) (٢) لها:"أطيعي أباك"، (قال) (٣): (فقالت) (٤): لا (٥) حتى تخبرني ما حق الزوج على ⦗٤٦٦⦘ زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال: فقال:"حق (الزوج) (٦) على زوجته: أن لو (كان) (٧) به (قرحة) (٨) فلحستها او ابتدر (منخراه) (٩) (صديدًا أو دمًا) (١٠) (١١) ثم لحسته ما أدت حقه"، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا قال: فقال:"لا تنكحوهن إلا بإذنهن" (١٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [جـ]: (قال).
(٣) في [أ، ب]: سقط (قال).
(٤) في [أ، ب، س، ط، ك]: (قالت).
(٥) في [أ، ب]: زيادة (قالت).
(٦) في [ك]: (للزوج).
(٧) في [ك]: (كانت).
(٨) في [س]: (قرحته).
(٩) في [أ، ب]: (منخره).
(١٠) في [ز]: (صديد ودم)، وفي [ك]: (صديد ودم)، وفي [أ، ب]: (صديدًا أو دم).
(١١) في [ك]: زيادة (فلحستها).
(١٢) حسن؛ نهار العبدي وربيعة بن عثمان صدوقان، أخرجه النسائي في الكبرى (٥٣٨٦)، وابن حبان (٤١٦٤)، والحاكم ٢/ ١٨٨، والدارقطني ٣/ ٢٣٧، والبيهقي ٧/ ٢٩١، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٣٤.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [جـ]: (قال).
(٣) في [أ، ب]: سقط (قال).
(٤) في [أ، ب، س، ط، ك]: (قالت).
(٥) في [أ، ب]: زيادة (قالت).
(٦) في [ك]: (للزوج).
(٧) في [ك]: (كانت).
(٨) في [س]: (قرحته).
(٩) في [أ، ب]: (منخره).
(١٠) في [ز]: (صديد ودم)، وفي [ك]: (صديد ودم)، وفي [أ، ب]: (صديدًا أو دم).
(١١) في [ك]: زيادة (فلحستها).
(١٢) حسن؛ نهار العبدي وربيعة بن عثمان صدوقان، أخرجه النسائي في الكبرى (٥٣٨٦)، وابن حبان (٤١٦٤)، والحاكم ٢/ ١٨٨، والدارقطني ٣/ ٢٣٧، والبيهقي ٧/ ٢٩١، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٣٤.
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بن أبي سليمان ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، قَالَ، فَقَالَ لَهَا:" أَطِيعِي أَبَاكِ" قَالَ , فَقَالَتْ: لَا حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا، قَالَ: فَقَالَ: " حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ" قَالَ: فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، قَالَ: فَقَالَ:" لَا تُنْكِحُوهُنَّ إلَّا بِإِذْنِهِنَّ"