١٧٩٩٠ - حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما (كتبا) (١) إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين ليلة، فتهيأت (تطلب) (٢) (الخير) (٣) (فمر) (٤) بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرًا، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه! (٥) استغفر لي فقال:"وما ذلك؟" فأخبرته الخبر فقال:"إن وجدت زوجًا صالحًا فتزوجي" (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (كتب). (٢) في [ز]: (لطلب)، وفي [س]: (وتطلب). (٣) في [هـ، س، ط]: (الحر). (٤) في [س]: (فأمر). (٥) في [ب]: زيادة ﷺ. (٦) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٨٤)، وأحمد (٢٧٤٣٥)، وأخرجه بنحوه البخاري (٥٣١٩).
١٧٩٩١ - حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن (معقل) (١) قال: شهدت عليًا وساله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال: تتربصن أبعد الأجلين فقال (رجل: إن) (٢) ابن مسعود (يقول) (٣): (لتبتغي) (٤) (لنفسها) (٥)؛ فقال علي: إن فروخ لا يعلم) (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (مغفل). (٢) سقط من [أ، ب، س، ط، هـ]. (٣) في [س]: سقط (يقول)، وفي [هـ]: (نقول). (٤) في [هـ]: (تسفي)، وفي [خ]: (لهفي)، وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ١/ ٢٤٢، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (لتبغى)، أي: لتبحث عن زوج. (٥) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (نفسها). (٦) صحيح.
١٧٩٩٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (فراس عن الشعبي) (١) عن مسروق عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال (معقل) (٢) بن يسار (٣): شهدت رسول اللَّه ﷺ (قضى) (٤) (في بروع بنت واشق) (٥) مثل ذلك (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (فراش عن شعبي)، وفي [ط]: (فراش عن الشعبي). (٢) في [س]: (مغقل). (٣) في [ك]: زيادة (صوابه: ابن سنان ذكره المنذري)، ثم ضرب عليه ذكره في الحاشية. وقال البيهقي ٧/ ٢٤٥: "هذا وهم والصواب: (بن سنان) "، وانظر: الأم ٥/ ٦٨، والاستذكار ٥/ ٤٢٤، وإيثار الإنصاف (ص ١٤٣)، وتفسير القرطبي ٣/ ١٩٩، وقال ابن عبد البر: "حديث بروع. . . وفيه فقام معقل بن سنان وقال فيه ابن مهدي فقام: معقل بن يسار". (٤) في [س]: سقط (قضى)، وفي [أ]: (فض). (٥) في [جـ]: (لنزوع بن واسق)، وفي [أ، ب، ز]: (في نزوع بنت واسق). (٦) صحيح؛ فراس ثقة، أخرجه أحمد (١٨٤٦٤)، وأبو داود (٢١١٤)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن ماجه (١٨٩١)، والترمذي (١١٤٥)، وابن حبان (٤٠٩٨)، والطبراني (١٨٤٦٠)، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨)، وابن الجارود (٧١٨)، والحاكم ٢/ ١٨٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، وابن أبي عصام (١٢٩٦).
١٧٩٩٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ⦗٤٦١⦘ [عن عبد اللَّه (نحوًا) (١) من حديث ابن مهدي عن (سفيان عن) (٢) (فراس) (٣)] (٤) (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ز]: (بنحو)، وفي [جـ]: (مثله). (٢) في [أ، ب، ز]: زيادة (سفيان عن). (٣) في [س]: (فراش)، وكذلك [ط]. (٤) في [ك]: (عن عبد اللَّه مثله)، ضرب عليه ثم ذكره في الحاشية. (٥) صحيح؛ أخرجه ابن حبان (٤١٠٠)، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي ٦/ ١٢١، وأحمد (١٨٤٦٤)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن الجارود (٧١٨)، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، والدارمي (٢٢٤٦)، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٩٧)، والطبراني ٢٠/ (٥٤٣)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٤، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٢٤٢، والطحاوي في شرح المشكل (٥٣١٩).
١٧٩٩٤ - [حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه بنحو حديث ابن مهدي عن سفيان عن فراس] (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ]. (٢) صحيح؛ وانظر: ما قبله.
١٧٩٩٥ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع (أن) (١) ابن عمر (زوج) (٢) ابنًا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقًا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق (فقال: ليس) (٣) لها [(صداق، فأبوا أن يرضوا) (٤) بذلك فجعلوا بينهم ⦗٤٦٢⦘ زيد بن ثابت فأتوه فقال: ليس لها صداق] (٥) (٦) (٧). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن). (٢) في [أ، ب، ز، جـ، ط، ك]: (تزوج). (٣) في [س]: (فليس). (٤) في [س]: (الصداق قالوا: أن يرضوا). (٥) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب]. (٦) في [جـ، ز، ك]: زيادة (حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال زيد بن ثابت). (٧) صحيح.
١٧٩٩٧ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (١) عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي (يفوض) (٢) إليه فيموت قبل أن يفرض قالا: لها الميراث وليس لها صداق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عمر). (٢) في [هـ]: (يفرض).
١٧٩٩٨ - حدثنا ابن عيينة عن (عطاء) (١) بن السائب عن عبد خير (يُرَى) (٢) (أنه) (٣) عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن عمر وعطاء)، وفي [ف، هـ]: (عن عمرو وعطاء)، ولعله اختلط الأثر مع الذي قبله. (٢) في [أ، ب، ط، ك]: (نرى)، وفي [س]: (ترى). (٣) في [جـ]: (له). (٤) ضعيف؛ عطاء اختلط.
١٧٩٩٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر (عن) (١) داود عن الشعبي أن رجلَّا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا: لها الميراث ولا مهر لها. - وقال مسروق: لا يكون ميراثًا حتى يكون قبله مهر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: تكرر (عن).