١٧٩٩٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر (عن) (١) داود عن الشعبي أن رجلَّا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا: لها الميراث ولا مهر لها. - وقال مسروق: لا يكون ميراثًا حتى يكون قبله مهر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: تكرر (عن).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: تكرر (عن).
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، قَالُوا:" لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا" وَقَالَ مَسْرُوقٌ:" لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ"